108

Understanding in Explanation of the Main Rulings

الإفهام في شرح عمدة الأحكام

Editor

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

Penerbit

توزيع مؤسسة الجريسي

Genre-genre

لا يجوز أن تترك فوق أربعين ليلة، بل يتعاهدها المؤمن، يقص شاربه، يقلم أظفره، ينتف إبطه، يحلق العانة في أقل من أربعين ليلة.
س: يا شيخ! الختان الذي تكلمت عنه نسمع أن المرأة تختن؟
ج: هو سنة في حق الرجل والمرأة يختنان جميعًا، والرجل آكد، حتى أوجب ذلك جمع من أهل العلم في حق الرجل.
٥ - بابُ الغسل من الجنابةِ (١)
٣١ - عن أبي هريرة ﵁ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ في بعْضِ طُرُقِ المدينَةِ وهو جُنُبٌ، قالَ: فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يا أَبا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. فَكَرِهْتُ أَنْ أُجالِسَكَ وأنا على غَيْرِ طَهارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحانَ اللَّه! إِنَّ المُسْلِمَ ــ وفي رواية: المُؤْمِنَ ــ لا يَنْجُسُ» (٢) (٣).
٣٢ - عن عائشة لقالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ (٤) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يغْتَسِلُ (٥)، ثُمَّ

(١) في نسخة الزهيري: «باب الجنابة».
(٢) في نسخة الزهيري: «إن المؤمن لا ينجس»، ولم يذكر رواية: «إن المسلم لا ينجس».
(٣) رواه البخاري، كتاب الغسل، باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، برقم ٢٨٣ بلفظ: «إن المسلم لا ينجس»، وأما لفظ: «إن المؤمن لا ينجس»، فهي رقم ٢٨٥، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، برقم ٣٧١.
(٤) في نسخة الزهيري: «و» بدلًا من: ثم.
(٥) في نسخة الزهيري: «اغتسل».

1 / 109