ثمَّ إِنَّا نقُول للشَّافِعِيَّة الَّذين يدعونَ أَن الزَّوَال لَا يكون سَببا لصلاتين فِي جَمِيع الصُّور أَو فِيمَا عدا صُورَة النزاع الأول مصادرة على صُورَة النزاع وَنحن نمْنَع صدق الْكُلية لَا ندراج صُورَة النزاع فِيهَا وَالثَّانِي مُسلم لَكِن لم قُلْتُمْ إِن صُورَة النزاع كَذَلِك
ثمَّ إِن الْفرق أَنه أهل للندبية قبل الْبلُوغ فَتثبت الندبية فِي حَقه وشابه الْمغمى عَلَيْهِ إِذا أَفَاق بعد الزَّوَال فِي حُصُول شَرط الْإِيجَاب بعد تقدم سَببه فترتب الْإِيجَاب فِي حَقه أَيْضا عملا بِهَذَا السَّبَب
وَأما الْمغمى عَلَيْهِ وَنَحْوه فَلم تكن لَهُ أَهْلِيَّة الندبيه قبل الافاقة والبالغ المستكمل للشروط عِنْد الزَّوَال ترَتّب الْإِيجَاب عَلَيْهِ أبدا لأجل استجماعه فَصَارَ الصَّبِي دائرا بَين قاعدتين فَمَتَى الحقوه بِإِحْدَاهُمَا فرقنا بشبهه الْأُخْرَى
٨ - وَالْجَوَاب عَن الثَّامِن الَّذِي هُوَ السَّابِع من الْعشْرَة أَن الْمَرْأَة إِذا حَاضَت آخر الْوَقْت قدر لَهَا عدم الْوُجُوب قبل الْحيض مُرَتبا على الزَّوَال لَا أَن الزَّوَال سَبَب لبراءة الذِّمَّة فَقَط حَتَّى لَا تجب الصَّلَاة لِأَنَّهَا لَو طهرت فِي آخر الْوَقْت قفدرنا الْوُجُوب مُتَقَدما مُرَتبا على الزَّوَال فسوينا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ مُلَاحظَة آخر الْوَقْت لَا أَنه يفوت السَّبَب وَلنَا قاعدتان
١ - إِحْدَاهمَا أَن أَوْقَات الصَّلَاة أَسبَاب لَهَا ي
٢ - الْقَاعِدَة الثَّانِيَة أَن المسببات إِنَّمَا تنْتَقل للذمم عِنْد ذهَاب أَسبَابهَا لِأَن الزَّكَاة مَا دَامَ النّصاب فِيهَا مَوْجُودا لَا تنْتَقل الزَّكَاة للذمة بِالضَّمَانِ بل إِذا عدم النّصاب ضمن بِشَرْط التَّفْرِيط وَإِنَّمَا يفني الْوَقْت ويعدم بذهاب آخِره لِأَن السَّبَب لَيْسَ مَجْمُوعه كالنصاب بل الْقدر الْمُشْتَرك بَين أجزائة الَّذِي هُوَ يسع مِقْدَار الصَّلَاة وكل مُشْتَرك مَا دَامَ فَرد مِنْهُ بَاقِيا فَهُوَ بَاقٍ فَلَا جرم لَا يعْدم الْوَقْت إِلَّا بِعَدَمِ جَمِيع أَجْزَائِهِ والنصاب يعْدم بِعَدَمِ أحد أَجْزَائِهِ لِأَن الحكم فِيهِ مُضَاف للمجموع الْمُشْتَرك بَين أَفْرَاد الدَّنَانِير فَتعين حِينَئِذٍ أَن الصَّلَاة لَا تترتب فِي الذِّمَّة قَضَاء إِلَّا عِنْد عدم جَمِيع أَجزَاء الزَّمَان
1 / 61