864IbuالأمAl-Shafi'i - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHPenerbitدار الفكرEdisiالثانيةTahun Penerbitan1403 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreShafi'i jurisprudence•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraKhalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258الشَّرْطُ فِي الْقِرَاضِ(قَالَ الشَّافِعِيُّ): ﵀: لَا يَجُوزُ أَنْ أُقَارِضَك بِالشَّيْءِ جُزَافًا لَا أَعْرِفُهُ، وَلَا تَعْرِفُهُ فَلَمَّا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَحُزْ أَنْ أُقَارِضَك إلَى مُدَّةٍ مِنْ الْمُدَدِ. وَذَلِكَ أَنِّي لَوْ دَفَعْت إلَيْك أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ4 / 8SalinKongsiTanya AI