95

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
فصلٌ
وفيما سُقي بِلا كُلْفةٍ العُشْرُ، وما سُقي بها نِصفُه، وبِهما سواء (١) ثلاثةُ أَرْباعِه.
وإذا اشتد حبٌّ أو بدا صلاحُ ثَمَرٍ وجبتْ، لكن لا تستقرُّ إلا بجعلٍ ببيدرٍ (٢) ونحوه، فإن تلف قبله بلا تفريطٍ سقطتْ.
والزكاةُ (٣) على مستأجرٍ ومستعيرٍ دون مالكٍ.
ويجتمع عُشرٌ وخَراجٌ في خَرَاجِيَّةٍ.
وفي العسل إذا كان عشرة أَفْراقٍ عُشرُه، أَخَذَهُ مِنْ مِلْكهِ أو مَوَاتٍ، وفي المعدنِ إنْ بلغ نِصابًا ربعُ العُشْرِ.
وفي الرِّكازِ ما وُجِدَ مِنْ دِفْنِ الجَاهليَّةِ الخمسُ؛ قلت أو كَثر.
باب زكاة النقدين
يجبُ (٤) في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خالصة رُبْعُ عُشْرِهِما.

(١) في (أ) زيادة: "حال".
(٢) البَيْدَرُ: الموضع الذي يُداس فيه الطعام، والموضع الذي تجفف فيه الثمار.
(٣) في (أ) تكررت كلمة: "والزكاة" مرتين.
(٤) في (ب) و(ج): "تجب".

1 / 100