211

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب

Editor

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1431 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Hanbali
كتاب الرَّضَاع
يَحْرُم منه ما يحرم من النسب.
والمُحَرِّم خمسُ رضعات في الحولين، ولبن ميتةٍ وموطوءةٍ بشبهة كغيره، لا لبن بهيمة، ومن لم تحمل (١).
فتصيرُ مُرضعةٌ أُمًَّا في نِكَاحٍ ونَظَرٍ وخَلْوَة ومَحْرَمِيَّة، وأولادُها أخوته وأخواته، كأولاد زوجها؛ وأخوتهما (٢) وأخو اتهما أعمامه وعماته (٣)، وأخواله وخالاته، وهكذا.
وتُباح مُرْضِعةٌ لأبي مُرتضَع، وأخيه مِن نَسبٍ، وأُمّه وأخته مِنْ نَسَبٍ لأبيه وأخيه من رضاع.
ومَنْ أَقَرَّ بأن زوجتَه أختُه مِن رضاع انفَسَخَ نكاحُه، ثم إنْ صَدَّقْتُه فلا مَهْر قبل دخولٍ، وإنْ كَذَّبْتُه فَنِصْفَه، وبَعْدَه كُلّه، وإنْ قَالت هي ذلك وكَذَّبَها (٤) فهي زوجتُه حُكْمًا، ويكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ، وإن شَكَّ فيه أو في كماله فلا تحريم.
* * *

(١) في (الأصل): "ومن تحمل" والمثبت من بقية النسخ.
(٢) قوله: "وأخوتهما" ليس في (ب).
(٣) قوله: "وعماته" ليس في (ج).
(٤) في (ب) و(ج): "وأكذبها".

1 / 216