63Uddat al-Usulعدة الأصولSyekh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorمحمد رضا الأنصاري القميPenerbitتيزهوشEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreUsul Fiqhيجب العمل بها عقلا.وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين:أحدهما: يقتضى ظاهره الرد.والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.Halaman 68SalinKongsiTanya AI