348

Uddat al-Usul

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Penerbit

تيزهوش

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

أدى القياس إلى خلافه وليس كذلك العموم لأنه اقتضى تحريم الشئ مطلقا بلا شرط فيه فلو قبل القياس في خلافه لكان فيه اعتراض به عليه.

وهذا لا يجوز لان لهم ان يقولوا: الحال فيهما واحد لان دليل العقل يقتضي تحليل الأنبذة ما لم يقتضى دليل سمعي (1) تحريمه والعموم أيضا يقتضى ذلك ما لم يحصل دليل سمعي على خلافه فهما في هذا الباب من جهة المعنى سواء وانما الخلاف بينهما ان العموم يدل على ما يدل عليه لفظا وليس كذلك دليل العقل وهذا لا يقتضى الفرق بينهما من جهة المعنى.

Halaman 359