301

Uddat al-Usul

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Penerbit

تيزهوش

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

فاما الخبر الواحد فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد (1).

واما القياس فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام ولا غيره من الاحكام ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

ومن خالفنا من الفقهاء الذين أوجبوا العمل بالخبر الواحد والقياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به وسنذكر اختلافهم من ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

Halaman 312