258

Uddat al-Usul

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Penerbit

تيزهوش

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

وذكر عن الشافعي انه ذكر في كتابه (1): ان فيما نهى عنه فاسدا وفيه ما لا يفسد ان كان النهى يقتضى كون جميعه معصية ما لم يكن المراد به التأديب.

فالذي يفسد هو ان يصل إليه من طريق محرم نحو ملك الغير أو الفروج لأنه إذا كان مجزيا فيتوصل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح.

وحكى عنه قول اخر وهو: انه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصه فوجب ان يفسد.

وكلما ذكرناه انما هو على مذهب من قال إن النهى لا يدل على فساد المنهي عنه ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى امر اخر.

ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شئ من ذلك.

وهذه جملة كافية في هذا الباب.

Halaman 267