Uddat al-Usul
عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Penerbit
تيزهوش
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Usul Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Uddat al-Usul
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)عدة الأصول
Editor
محمد رضا الأنصاري القمي
Penerbit
تيزهوش
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
التي يحصل عندها الغفران وذلك متفق عليه انه على الفور.
فاما الفعل الواجب الذي لم يتقدمه غيره من المعاصي حتى يغفر فكيف يحمل عليه؟
فان حمل على أن المراد بذلك استحقاق الثواب تصير الآية مجملة (1) * لأنه يستحق الثواب بالواجب والندب وليس الندب واجبا أصلا.
ومنهم من استدل على ذلك بان قال: ان الامر يقتضى ايقاع الفعل في وقت من جهة الحكمة وان لم يكن مذكورا في اللفظ فأشبه ما يقتضيه العقود والايقاعات من الطلاق والعتاق فكما ان ذلك كله على الفور وجب مثله في الامر.
وهذا لا يصح الاستدلال به من وجهين.
أحدهما: ان هذا قياس ونحن لا نقول بالقياس أصلا فكيف يمكننا ان نعتمد على ذلك؟
ومن قال بالقياس لا يمكنه أيضا ان يعتمد هذه الطريقة لان القياس يوجب غلبة الظن وهذه المسألة طريقها العلم (2) * فلا يمكن الاعتماد فيها على القياس.
[الثاني] (3): ولو جاز استعمال القياس في ذلك لكان هذا الاستدلال قرينة اقترنت إلى ظاهر الامر والقوم لا يمتنعون من ذلك وانما الخلاف في الأوامر المطلقة الخالية من القرائن فعلم أن المعتمد ما قدمناه.
وإذا ثبت ان الامر على الفور فمتى لم يفعله في الثاني احتاج إلى دليل اخر في وجوبه عليه في الثالث على ما بيناه فيما تقدم (4) وفى ذلك بطلان مذهب (5) من
Halaman 230
Masukkan nombor halaman antara 1 - 739