218Uddat al-Usulعدة الأصولSyekh Tusi - 460 AHالشيخ الطوسي - 460 AHEditorمحمد رضا الأنصاري القميPenerbitتيزهوشNombor EdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreUsul Fiqhفصل NoteV01P225N13 (في أن الامر هل يقتضى الفور أو التراخي (1)؟) ذهب كثير من المتكلمين والفقهاء إلى أن الامر يقتضى الفور وهو المحكىHalaman 225SalinKongsiTanya AI