197

Uddat al-Usul

عدة الأصول

Editor

محمد رضا الأنصاري القمي

Penerbit

تيزهوش

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Usul Fiqh

التكرار فاما إذا تجرد عن ذلك فلا يصح فيه النسخ على حال.

وتعلقوا أيضا بان قالوا: وجدنا أوامر القران كلها على التكرار فوجب أن يكون ذلك بمقتضى الامر (1).

والجواب عن ذلك: انا لا نسلم ان أوامر القران كلها على التكرار لان فيها ما يقتضى الفعل مرة واحدة وهو الامر بالحج على ما بيناه فاما ما يقتضى منها التكرار فبدليل غير الظاهر وهو الاجماع فمن أين لهم ان ذلك بمقتضى الامر؟

فهذه الجملة التي ذكرناها تأتى على جميع ما يتعلق بهذا الباب.

Halaman 204