Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat Talib
Ibn Kathir d. 774 AHتحفة الطالب
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م
استدراك: جاء في مختصر المنتهى "ص٣٩ و٤٠" قوله: مسألة: يستحيل كون الشيء واجبا حراما إلى أن قال: قالوا: لو صحت -أي الصلاة- في الدار المغصوبة، لصح يوم النحر، يعني: وهو منهيّ عنه. "قلت": لم يذكر هذا المصنف، وذكره الزركشي في المعتبر خ ل٤ ب، وابن حجر في الموافقة خ ل٨ أ. وحديث النهي عن صوم يومي الفطر والأضحى، مخرج في الصحيحين وغيرهما، عن جماعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر". أخرجه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، واللفظ لمسلم. فالبخاري: في كتاب الصوم، باب "٦٦" صوم يوم الفطر ٢/ ٢٤٩ وفيه زيادة. ومسلم: في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. حديث "١٤١" ٢/ ٨٠٠. وأبو داود: في كتاب الصوم، باب في صوم العيدين. حديث "٢٤١٧" ٢/ ٨٠٣، وفيه زيادة أيضا. والترمذي: في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. حديث "٧٧٢" ٣/ ١٣٣ وقال أبو عيسى: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح".
1 / 88