Tuhfat Talib
تحفة الطالب
Penerbit
دار ابن حزم
Nombor Edisi
الطبعة الثانية ١٤١٦هـ
Tahun Penerbitan
١٩٩٦م
= وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في باب التسمية على الوضوء ١/ ٤٣، من طريق عبد الرحمن بن حرملة به، بسند الترمذي الأول. ولفظه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ... الحديث " وفيه زيادة. قال الإمام الترمذي ١/ ٣٨، ٣٩ في الجامع: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال: قال محمد بن إسماعيل، يعني الإمام البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ا. هـ. "قلت": هو حديث سعيد بن زيد، الذي رواه الترمذي، وقد تقدم في التخريج. وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤: وأسند إلى الأثرم أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثا، وأرجو أن يجزئه الوضوء؛ لأنه ليس فيه حديث أحكم به. "قلت": وبقية الطرق معلولة، وقد ذكر هذا المصنف، عليه رحمة الله تعالى. وانظر نصب الراية ١/ ٣-٨، والتلخيص الحبير ١/ ٧٢-٧٦. ١ مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث "١" ١/ ٢٠٤. ولفظه: "لا تقبل صلاة ... الحديث ". وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث "٢٧٢" ١/ ١٠٠. وأخرجه الإمام أحمد ٢/ ٥١ و٧٣. ٢ من ف "لهذا". توضيح: قوله، ﷺ: "ولا صدقة من غلول". الغلول بضم الغين: الخيانة، وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. انظر شرح الحديث عند النووي على مسلم "٣/ ١٠٢-١٠٤". ٣ الحديث رواه عبادة بن الصامت، ﵁. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب "٩٥" وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاة كلها، في الحضر والسفر ... إلخ ١/ ١٨٤ بلفظه. =
1 / 265