81

Tuhfat Rakic

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Penerbit

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

المراقبة الثقافية.

Genre-genre

الباب العاشر في ذكر الحِجْر: * روى الأزرقي بسنده إلى عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحِجْر، فقال لي: "صلي في الحِجْر إذا أردتِ دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنَوْا الكعبة فأخرجوه من البيت" (١). وذُكر عن ابن عباس أنه قال: "الحِجْر من البيت" (٢) فإذا قلنا هو من البيت فيدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٣). * قال ابن الجوزي: فعلى هذا يلزم الطواف بالحِجْر فإن تَركه في طوافه لم يُجْزئه "وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة: يجزئه" (٤) انتهى كلام ابن الجوزي (٥). وذكر غيره عن أبي حنيفة أنه قال: إن طاف في (٦) الحِجْر وبَقي في مكة أعاده وإن رجع إلى بلده فلا إعادة عليه ويريق دمًا ويُجْزِئه طوافه.

(١) "أخبار مكة" (١/ ٣١٢). (٢) نفس المصدر (١/ ٣١٢). (٣) "الحج" [آية: ٢٩]. (٤) ما بين المعقوفتين سقط من "ق" وهو مثبت في "مثير العزم الساكن". (٥) "مثير العزم الساكن" (١/ ٣٧٦). (٦) كذا في "س" "في الحجر" وفي "ق" "بالحجر".

1 / 93