* قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي ﷺ لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله ﵇: (٦٠/ ب) في مسجدي هذا، وكذا قال الشيخ محي الدين النووي.
وقال ابن مفلح في "آدابه": وهذه المضاعفة تخُتَصُّ بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم.
واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن حكم الزائد حكم المزيد عليه.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: اختلفوا؛ إذا وُسِّع عما كان عليه في زمن النبي ﷺ، هل تثبت هذه الفضيلة له أو تخُتص بالقدْر الذي كان في زمنه ﷺ؟
وممن رأى الاختصاص النووي للإشارة بقوله: "مسجدي هذا".
ورأى جماعة عدم الاختصاص، وأنه لو وسّع: فهو مسجده - كما في مسجد مكة إذا وُسّع، فإن تلك الفضيلة ثابتة له، وقد قيل: إن مسجد النبي ﷺ كان في حياته سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا - انتهى كلام السُّبكي.
* وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في "شرح البخاري" (١):
وحكم الزيادة حكم المزِيد فيه في الفضل أيضًا، فما زِيد في المسجد الحرام ومسجد النبي ﷺ: كلُّه مسجد، والصلاة فيه سواة في المضاعفة والفضل.
وقد قيل: إنه لا يُعلم عن السَّلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا؛ منهم: ابن عقيل وابن الجوزي.
ولكن؛ قد رُوي عن الإمام أحمد التوقف (٢) في ذلك؛ قال الأثرم: قلت
(١) "فتح الباري" لابن رجب (٣/ ٢٩١).
(٢) في "م" "التوقيف".