106

Tuhfat Rakic

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Penerbit

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

المراقبة الثقافية.

Genre-genre

وإن قلنا: إنه نجس كمذهب الحنفية: حرم. وقيل: يكره الغسل دون الوضوء، واختاره أبو العباس؛ لأن حدث الجنابة أغلظ وهي تجري مجري إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمَّت البدن كله، ولأن العباس إنما حَجَزها (١) عن الغُسْل خاصة. وأما إزالة النجاسة به فهل يحرم أم لا، أم يحرم حيث تنجس؟ في المسألة: ثلاثة أقوال، وقال بالكراهة: الروياني من الشافعية، وبالتحريم: المحب الطبري (٢)، وكذا الماوردي؛ لكنه خصَّه بالاستنجاء. * * *

(١) في "ق، س": "حجرها". (٢) "القرى لقاصد أم القرى" (ص: ٤٩٠).

1 / 118