============================================================
القسم الأول في بعض احكام الجهاد(1) وثوابه والتحريض عليه اعلم ان الكفار حالتين ان يكونوا مستقرين في بلادهم، فالجهاد حينئذ فرض كفاية اذا قام بسه من فيهم كفاية سقط الخروج عن الباقين، والا اثموا كلهم، وثانيهما ان يدخلوا بلاد المسلمين كما في قضيتنا هذه، فالجهاد فرض عين على كل مسلم مكلف قوي بها، ولو عبدا وامرأة اا و مدنيا وفرعا بغير اذن سيده وزوج وغريم واصل وعلى من دون مسافة القصر وكذا على من فوقها ان لم يكن في غيرهم كفاية، ويندب لامير الجهاد ان يشاور اصحابه في امر الجهاد ، ويرتبهم صفوفا، واذا ظفر بالغنيمة امر بجمعها، ال واعطى سلب المقتول للقاتل، وهو ما كان على الكافر من تياب وخف ومنطقة وهميان وما فيه من النفقة، وسوار، (1) اصل الجهاد في اللغة الجهد وهو المشقة وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار.
2
Halaman 205