982

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
الجواب: أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه، كالجمع المنكر فإنه صالح للجميع وليس بظاهر فيه، والعام لا يصح القياس عليه لأنه حقيقة في الكل بخلاف الاستثناء.
فإن قال: ليس الدليل مجرد الصلاحية للكل، بل مع تعذر الحمل على البعض للتحكم في أي بعض، ولا كذلك في الجمع المنكر، فإنه لا يتعذر الحمل على مسمى جمع.
قلنا: لا تحكم؛ لأن عوده إلى الأقرب أرجح بالاستقراء، كباب التنازع وغيره.
الخامس: لو قال: «عليّ خمسة، وخمسة إلا ستة»، عاد إلى الكل اتفاقًا، فكذا في غيره دفعًا للاشتراك والمجاز.
الجواب أولًا: أنه غير محل النزاع؛ لأن كلامنا في الجمل، وهذه مفردات.
وثانيًا: أنه إنما يرجع إلى الجميع ليستقيم، إذ لو رجع إلى الأخيرة كان مستغرقًا.
وأيضًا: مدعاكم الرجوع إلى كل واحدة لا إلى المجموع من حيث هو، والنزاع فيما يصلح للجميع وللأخيرة، وليس هذا منه.
قال: (المخصص: آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقًا.
قلنا: الدليل وهو حق الآدمي، ولذلك عاد إلى غيره.
قالوا: «عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنين» للأخير.
قلنا: أين العطف.

3 / 209