950

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
إلى الواحد.
وحكى القاضي عبد الوهاب أنه: يجوز عندنا إلى الواحد مطلقًا.
وأما القول بأنه يجوز إلى اثنين، فهو مبني على أن أقل الجمع اثنان.
واختيار المصنف التفصيل، فإن كان باستثناء أو بدل جاز إلى الواحد، نحو: «عشرة إلا تسعة»، و«اشتريت العشرة واحدًا منها».
وإن كان بمتصل غيرهما كالشرط والصفة، يجوز إلى اثنين، نحو: «أكرم الناس العلماء، أو إن كانوا علماء»، ولا يظهر فرق بين الاستثناء والبدل، وبين الصفة والشرط.
وإن كان التخصيص بمنفصل، فإن كان في محصور قليل جاز إلى اثنين مثل: «قتلت كل زنديق» وهم ثلاثة، وإن كان في غير محصور، أو عدد كثير، فالمذهب الأول هو أنه لابد من جمع يقرب من مدلوله.
ولو قال: وبالمنفصل المذهب الأول من غير تفصيل لكان أولى؛ لأن ما بفي في المثال الثالث يقرب من مدلول العام.
ثم احتج للقسم الرابع لوضوح ما عداه عنده: بأنه لو قال: «قتلت كل من في المدينة» ولم يقتل إلا ثلاثة، عُدَ لاغيًا، وكذلك لو قال: «أكلت كل رمانة في البستان» ولم يكن أكل إلا ثلاثة، عُدّ لاغيًا.
وكذلك لو قال: «كل من دخل داري فهو حر»، أو «كل من أكل فأكرمه» وفسّر بثلاثة وقال: أردت زيدًا وعمرًا وبكرًا، عُدّ لاغيًا.

3 / 177