830

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
فانتشروا﴾، وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب، ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا»، ثم يقول: «أوجبته».
الجواب: منع الملازمة، والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.
نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع، قال تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾ كان متجهًا.
قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد، وبعض الفقهاء بالأول.
لنا: لو وجب به لاقتضاه، وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.
وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء، ولكانا سواء.
قالوا: الزمان ظرف، واختلاله لا يؤثر في السقوط.
وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.
قالوا: كأجل الدْين.
ردّ: بالمنع، وبما تقدم.

3 / 57