653

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
ردّ: بأن ذلك حصل بالقرائن، وقد احترز عنه في تعريف المتواتر، فكان المعنى: ضابط العلم بحصولها حصول العلم من نفس الخبر.
ثم اختلفوا في أقل عدد يحصّل العلم.
فقطع القاضي أبو بكر بنقص الأربعة، وإلا لما احتيج إلى تزكيتهم في شهادة الزنا، وتردد في الخمسة.
ويرد عليه: أن وجوب التزكية مشترك، إلا أن يقول: قد يفيد العلم فلا تزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد، فالتزكية ليعلم عدالة الأربعة، وقد يفرق بين الخبر والشهادة؛ إذ الاجتماع في الشهادة مظنة التواطؤ.
وقيل: اثنا عشر، عدد نقباء موسى؛ لأنهم جعلوا كذلك ليحصل العلم بخبرهم.
وقيل: عشرون لقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون﴾ وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به عن إسلامهم أو عن جهادهم. وقيل: أربعون من قوله تعالى: ﴿حسبك الله ومن اتبعك من

2 / 327