565

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
مخالف، وعلم عصيانه).
أقول: القائلون بالإجماع اتفقوا على أنه لا يعتبر خلاف من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو من بلغ رتبة الاجتهاد بعد عصرهم وإن كان موجودًا في عصرهم، وأما من بلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم، كان موجودًا يوم الإجماع إلا أنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد أو لم يكن موجودًا، فاعتباره مبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر.
وأما المقلد، فلا يعتبر عند مالك والشافعي واختاره المصنف، واعتبره القاضي أبو بكر مطلقًا، وقيل: تعتبر موافقة الأصولي المقلد في الفروع وقيل: بالعكس.
أما القاضي فرأى أن الأدلة كالمؤمنين والأمة تتناولهم، ولما كان المعول عند المصنف على الدليل العقلي وهو غير متناول لهم على ما عرف لم يعتبرهم.
احتج المصنف لمختاره بوجهين:
الأول: لو اعتبر موافقة المقلد، لم يتصور تحقق الإجماع لكثرتهم، أو انتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها وعدم انضباط كلمتهم.
الثاني: المقلد يجب عليه تقليد العلماء وتحرم عليه مخالفتهم، فلا تضر

2 / 239