502

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
فالاعتماد فيه على ما يساعده من الأدلة الظنية نفيًا أو إثباتًا، وذلك مستوفا في علم الكلام، وإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل؛ لأن هذه المسألة من مبادئ هذا العلم.
قال: (مسألة: فعله ﷺ ما وضح فيه أمر الجبلة، كالقيام والقعود والأكل والشرب، أو تخصيصه كالضحى، والوتر، والتهجد، والتخيير، والمشاورة، والوصال، والزيادة على أربع فواضح.
وما سواهما، إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة، مثل: صلُّوا، وخذوا عني، وكالقطع من الكوع، والغسل إلى المرافق، اعتبر اتفاقًا.
وما سواه، إن علمت صفته فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لو لم يعلم.
وإن لم يعلم، فالوجوب، والندب، والإباحة، والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القربة فندب، وإلا فمباح).
أقول: لما فرغ من المقدمة، شرع في المسائل.
المسألة الأولى: في أحكام أفعال النبي ﵇ بالنسبة إلى أمته، وهذه العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا: الأولى في أن أفعاله هل هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا؛ إذ [لا] نزاع في شرعية ما

2 / 176