462

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
وأجيب: بانتفاء فائدة التكليف، وهذا يطيع ويعصي بالعزم، والبشر، والكراهة).
أقول: إذا كان الآمر عالما بفوات شرط وقوع الفعل عند دخول وقته، كأمر الله تعالى لزيد بالصوم غدًا مع علمه أنه يموت في الغد، فالجمهور على صحة التكليف به خلافا للمعتزلة، هكذا حكى سيف الدين ولم يذكر موافقة الإمام للمعتزلة.
وقول المصنف قبل هذا: والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع، ينفي هذا الخلاف فانظره.
ويحقق مذهب الجمهور: أن التكليف يعلم قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود شرطه وتمكنه من الفعل في الوقت، ولو كان تحقق انتفاء الشرط مناف للتكليف، لم يعلم التكليف قبل وقته؛ لجواز أن يكون مما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته، فلولا أنه يصح التكليف على ذلك التقدير، لما علم المكلف قبل الوقت أنه مكلف مع تجويزه ذلك.
قيل في تقريره: ضرورة توقف العلم قبل الوقت بكونه مكلفًا به على

2 / 136