419

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
الوصف، لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها؛ لاختلافها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال، ودأب الشرع فيما هذا شأنه، ردّ الناس إلى الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعًا للحرج عنهم.
وجواب الرابع: أن الحكمة إذا كانت منوطة بالوصف، فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف، ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن تكون معرفة، لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع.
الصنف الثاني: الحكم على الوصف بكونه مانعًا.
إما للحكم وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط، مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في القصاص، فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص؛ لاشتمال الأبوة على ما تقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور، والذي اشتملت عليه كون الأب سببًا في وجود الابن، فلا يصلح الابن سببًا لإعدامه مع بقاء حكمة السبب، وهي حفظ النفس، ووجود السبب وهو / القتل العمد العدوان.
وإما مانعا لسبب الحكم: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب، كالدين على من ملك نصابًا، فإنه وصف وجودي مقتض لإخلال حكمة سبب وجوب الزكاة، فإن حكمة السبب الذي هو ملك النصاب مواساة الفقراء من فضل ماله، ولم يدع الدَّين في المال فضلا، فحكمة المانع تخل

2 / 93