411

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
وقال الكعبي وأتباعه من المعتزلة: لا مباح في الشرع، بل كل ما يفرض مباحًا، فهو واجب مأمور به.
قال أيضًا: المباح مأمور به ولكن دون المندوب، كما أن المندوب دون الواجب.
حجة الجمهور: أنه لو كان مأمورًا به، لترجح فعله على تركه، أما الملازمة: فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، وأما بطلان التالي: فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه، وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعًا على القول بوجوبه.
والحق أن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس كذلك، ودليله لا ينهض عليه، ودليل الجمهور ينفيه، وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية، باعتبار توقف الواجب عليه فهو مأمور به، وإن كان المصنف منعه، لكن فيه ما تقدم.
احتج الكعبي: بأن كل مباح هو ترك حرام، إذ ما من شيء يوصف

2 / 85