409

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
وكفعل الصبي فإنه لا يوصف بالإباحة، أو عقلًا كالممكن الخاص الذي لا يمتنع وجوده ولا عدمه.
فعلى هذا، النُسخ التي فيها مما استوى الأمران فيه مع لفظة فيهما موجهة ولا تكرار؛ لأن ما استوى طرفاه شرعًا أعم من المباح، لأن فعل الصبي كذلك وليس بمباح، ومع إسقاطهما ما استوى الآمران فيه أعم من كونه شرعًا أو عقلًا، والأعم لا إشعار له بالأخص، فلا يحمل على أحدهما عينًا، فالنُسخ التي فيها فيهما أوضح، ويتناول ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه وهو الممكن الخاص.
ويطلق الجائز على ما يشك فيه في الشرع والعقل باعتبار الاستواء وباعتبار الامتناع، فيطلق على ما يشك أنه لا يمتنع شرعًا، وعلى ما يشك استواء الأمرين فيه عقلًا.
فالجائز للمباح بالتفسير الأول، وأعم منه بالثاني والثالث، ومباين له بالتفسير الأخير، والثالث أخص من الثاني، وهما مباينان للأخير.
قال: (مسألة: الإباحة حكم شرعي، خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: أنه خطاب الشارع.
قالوا: انتفاء الحرج، وهو قبل الشرع).
أقول: الإباحة حكم شرعي خلافًا لبعض المعتزلة، فإنهم يقولون:

2 / 83