401

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة، وإن كان في حركاته حالة الخروج ممتثلًا للأمر، كالصلاة في الدار المغصوبة، يمتثل بها من وجه، ويعصي من آخر».
واستبعده المصنف؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به، وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه، فلا يبقى للحكم بالمعصية وجه.
وللإمام أن يمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين؛ لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية، مع أنه انقطع النهي عنه.
فإن قيل: يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي [بالغصب]، كما قال في الصلاة في دار الغصب.
قلنا: يلزم التكليف بالمحال هنا، بخلاف ثم، فإنه يمكن الامتثال، وإنما جاء ذلك في اختيار المكلف الجمع، وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان منهيًا عنه.
قال: (مسألة: المندوب مأمور به، خلافًا للكرخي والرازي.
لنا: أنه طاعة، وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب.
قالوا: لو كان لكان تركه معصية، ولما صح: «لأمرتهم بالسواك».
قلنا: المعني بالأمر الإيجاب فيهما).
أقول: لما فرغ من مسألتي الحرام، شرع في أحكام المندوب وذكرها

2 / 75