368

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
معملا به فيما سواه، أشار إلى ما هو الحق عنده، وهو يصلح منعًا للملازمة، ويصلح منعا لبطلان التالي، بأن نقول: لا نسلم أنه لو كان الواجب أحدها لا بعينه، لكان المخبر فيه أحدها لا بعينه.
قوله: لأن الكلام في الواجب المخير فيه، فالذي وجب هو الذي خير فيه نمنعه؛ لأن معناه: الواجب الذي خير المكلف في أفراده، لا الواجب الذي خير فيه، فإن أطلق ذلك كان مجازًا، إذ الواجب وهو المشترك لم يخير فيه لامتناع تركه، والمخير فيه وهي المعينات لم يجب واحد منها لعدم تعيين الشارع واحدًا منها للوجوب، وإن كان يتأدى به الواجب فما ذاك إلا لكونه في ضمنه، فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمخير فيه، فظهر التعدد بين الواجب والمخير فيه، وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر، كما لو حرّم الشارع واحدًا وأوجب واحدًا، فإنَّ تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد، إذ معناه أيهما فعلت حرم الآخر، وأيهما تركت وجب الآخر، والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى جائز، إنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه.
أو نقول: نختار تعدد الواجب والمخير فيه؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه، والمخير فيه لم يجب، وتعدد المتعلقان، وهما: الوجوب والتخيير، يأبى كون متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا، كما لو حرّم واحدا وأوجب واحدا، فإنَّ تعدد الوجوب والحرمة يأبى أن يكون الواجب والحرام واحدا، وحينئذ لا يلزم التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه؛ إذ التخيير بين

2 / 42