360

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
قال: (مسألة: الأمر بواحد من الأشياء كخصال الكفارة مستقيم.
وقال بعض المعتزلة: الجميع واجب.
وبعضهم: الواجب ما يفعل.
وبعضهم: الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر.
لنا: القطع بالجواز، والنص دلَّ عليه.
وأيضًا: وجوب تزويج أحد الخاطبين، واعتاق واحد من الجنس، فلو كان التخيير يوجب الجميع، لوجب تزويج الجميع، ولو كان معينًا بخصوص أحدهما امتنع التخيير).
أقول: اختلفوا في الأمر بواحد مبهم من أمور معينة، هل هو مستقيم أم لا؟، وإنما قلنا: من أمور معينة؛ لأن الأمر بمبهم من أمور مبهمة تكليف ما لا يطاق؛ ولهذا قال: (كخصال الكفارة)؛ لأنها أمور معينة.
وأتى المصنف بهذه العبارة؛ لأنه لا يرى دخول الكلي الطبيعي في الوجود؛ فلهذا لم يقل: المأمور به في الواجب المخير واحد من الأشياء.
واعلم أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الواجب واحد من حيث هو أحدها، وهو المشترك المنكر في الأفراد، وإنما سقط الوجوب بالمعين لاشتماله على

2 / 34