349

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم، لا على الترك مطلقًا، فلا يصدق الحد على متروكهم؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء، فهو سبب واجب آخر، فلا يرد عدم الطرد.
قيل: يرد [المندوب] والمباح، والمكروه والمحظور؛ إذا تركه المكلف وارتكب محظورًا آخر، وكذا السنة إذا أصرّ على تركها، إلا أن يزاد: ما يذم تاركه من حيث هو تاركه.
واختلف في الفرض والواجب، هل هما مترادفان أو متباينان؟ .
فأما في اللغة فمتباينان؛ لأن الفرض التقدير ﴿فنصف ما فرضتم﴾ / والإنزال ﴿إن الذي فرض عليك القرآن﴾، والإحلال ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾، والواجب: الثابت والساقط.
وأما في الشرع، فعند الشافعية متردافان، إلا ما وقع لهم في كتاب الحج من التفرقة، وعند الحنفية، ووقع في المدونة ما يدل على أنهما

2 / 23