319

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
فقوله: «لا يجب حتى أنظر، أو لا يجب حتى يثبت الشرع» غير صحيح؛ لأن الوجوب عندنا ثابت بالشرع نظر أو لم ينظر، ثبت الشرع عنده أو لم يثبت، وتحقق الوجوب لا يتوقف على العلم به، لأن العلم بالوجوب يتوقف على الوجوب ضرورة أن العلم تابع للمعلوم، فلو توقف الوجوب على العلم به لزم الدور، بل شرط الوجوب تمكن المخاطب من العلم به وهو حاصل لأنه إذا نظر في المعجزة علم صدق النبي، وبعد ذلك يعلم وجوب النظر، فليس من تكليف العاقل في شيء، لأنه يفهم التكليف وإن لم يصدق به.
قال نصير الدين الطوسي: أهل السنة يقولون: [استماع] الأمر بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص، فإذا تفحص حصل له العلم السمعي بالوجوب، قال: وهو المراد من قولهم: وجوب المعرفة سمعي.
ثم قال: والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية، يقتضي وجوب النظر فيها.

1 / 444