1012

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Penerbit

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

الإمارات

Wilayah-wilayah
Maghribi
Empayar & Era
Dinasti Marinid
قال: (مسألة: العام يخص بالمفهوم إن قيل به.
ومثل: «في الأنعام الزكاة»، «في الغنم السائمة الزكاة»، للجمع بين الدليلين.
فإن قيل: العام أقوى، فلا معارضة.
قلنا: الجمع أولى كغيره).
أقول: من قال بالمفهوم، قال إنه يخصص العموم، وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف، فيلزم من ثبوته ثبوت الأقوى: «في الأنعام الزكاة»، فإنه عام في السائمة والمعلوفة.
ثم يقول: «في الغنم السائمة الزكاة»، فيدل بالمفهوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة، فيخص الأول بالسائمة وتخرج عنه المعلوفة.
مثاله من الإحكام: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير طعمه وريحه، مع مفهوم إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا.
لنا: أنه دليل شرعي عارض دليلًا آخر، فكان العمل جمعًا بين الأدلة.
فإن قيل: المنطوق أقوى، والأضعف لا يعارض الأقوى.
قلنا: الجمع أولى كغيره من المخصصات، ولا يشترط التساوي في القوة كما في القرآن بخبر الواحد.
قال: (مسألة: فعله ﵇ يخصص العموم، كما لو قال:

3 / 239