Tuhfat Dhakirin

Al-Shawkani d. 1250 AH
38

Tuhfat Dhakirin

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين

Penerbit

دار القلم-بيروت

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٨٤

Lokasi Penerbit

لبنان

وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَقَالَ ابْن حجر لَهُ شَوَاهِد وَهَذَا الَّذِي ذكره المُصَنّف هُوَ بعض من الحَدِيث وَبعده وَرَغمَ أنف رجل أدْرك عِنْده أَبَوَاهُ الْكبر فَلم يدْخلَاهُ الْجنَّة وَرَغمَ أنف رجل دخل عَلَيْهِ رَمَضَان ثمَّ انْسَلَخَ قبل أَن يغْفر لَهُ وَقد أوردهُ فِي مجمع الزَّوَائِد من حَدِيث ابْن مَسْعُود وعمار بن يَاسر وَابْن عَبَّاس وَعبد الله بن الْحَارِث وَجَابِر بن سَمُرَة وَأنس وَكَعب بن عجْرَة وَمَالك بن الْحُوَيْرِث وَأبي هُرَيْرَة ﵃ (قَوْله رغم) بِكَسْر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وتفتح أَي لصق أَنفه بِالتُّرَابِ والرغام هُوَ التُّرَاب وَفِيه كِنَايَة عَن حُصُول الذل والهوان وَقَالَ ابْن الْأَعرَابِي هُوَ بِفَتْح الْغَيْن وَمَعْنَاهُ ذل وَذكر الرجل وصف طردي فَإِن الْمَرْأَة مثل الرجل فِي ذَلِك وَفِي الحَدِيث دَلِيل على وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ ﷺ عِنْد ذكره لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو بالذل والهوان على من ترك ذَلِك إِلَّا وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِ (قَوْله فَلم يصل عَليّ) قَالَ الطَّيِّبِيّ الْفَاء إستبعادية وَالْمعْنَى بعيد على الْعَاقِل أَن يتَمَكَّن من إِجْرَاء كَلِمَات مَعْدُودَة على لِسَانه فيفوز بهَا فَلم يغتنمه فحقيق أَن يذله الله وَقيل أَنَّهَا للتعقيب فتفيد بِهِ ذمّ التَّرَاخِي عَن الصَّلَاة عَلَيْهِ عِنْد ذكره ﷺ // (من ذكرت عِنْده فَليصل عَليّ (س. طس» // الحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط كَمَا قَالَ المُصَنّف ﵀ وَهُوَ من حَدِيث أنس ﵁ وَأخرجه أَيْضا من حَدِيثه الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَابْن السّني وَتَمَامه فَإِنَّهُ من صلى عَليّ مرّة صلى الله عَلَيْهِ بهَا عشرا قَالَ النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار إِسْنَاده جيد وَقَالَ الهيثمي رِجَاله ثِقَات وَفِي الحَدِيث دَلِيل على وجوب الصَّلَاة عَلَيْهِ ﷺ عِنْد ذكره وَمِمَّا يدل على ذَلِك الحديثان الْمَذْكُورَان قبل هَذَا وَمِمَّا يدل على ذَلِك أَيْضا مَا أخرجه ابْن السّني فِي عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَة من حَدِيث جَابر ﵁ بِلَفْظ من ذكرت عِنْده فَلم يصل عَليّ فقد شقي وَقد ضعف النَّوَوِيّ فِي الْأَذْكَار

1 / 42