30

Tuhfat al-Nussak bin Nazm Mutaalliqaat al-Siwaak

تحفة النساك بنظم متعلقات السواك

Penyiasat

عبدالرؤوف بن محمد أحمد الكمالي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

.........................................................................


= أو أنّ المراد عند الوضوء الذي هو قرب الصلاة عادةً، ويكون معنى الحديثين: ((عند كل وضوء)) و ((عند كل صلاة)) واحداً؟

- ظاهر إطلاق العلماء وكلامهم أن المراد الأول، وهو قرب الصلاة نفسِها، وأنّه يستحب السواك عند الوضوء وكذلك عند الصلاة، بل تقدم النقل عن القاضي عياض في عدم الخلاف في أنّ السواك مشروعٌ عندهما. وذكر الخطيب الشربيني في ((مغني المحتاج)) (٥٦/١) أنه يسن السواك للصلاة ولو استاك في وضوئها.

وحقق ابن عابدين في ((حاشيته)) (٧٧/١) أن هذا هو مذهب الحنفية، وقال: ((وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى مع أنه يستحب للاجتماع بالناس؟!)) اهـ.

- لكن ذهب بعض العلماء إلى أنّ المراد بالحديثين شيء واحد، وهو السواك عند الوضوء الذي يُعدُّ - أيضاً - سواكاً عند الصلاة، قال الحافظ أبو شامة المقدسي في رسالته ((السواك وما أشبه ذاك)) (ص٦٥): ((الظاهر أن معناهما واحد ومتقارب؛ فإن الصلاة تعقب الوضوء غالباً، فاكتُفي بأحدهما عن الآخر)).

وقال - أيضاً (ص ٥٥) -: ((إذا توضأ لفريضة واستاك في وضوئه وصلى عقيب الوضوء بحيث لم يتخلل زمان يتغير فيه الفم، لا يحتاج إلى إعادة السواك عند الدخول في الصلاة، كما لا يحتاج إلى إعادة الوضوء؛ فإنه على سواك كما أنه على وضوء، ولا يستحب تجديد الوضوء هاهنا؛ لأنه لم يصل بالوضوء صلاة - والتجديد هذا شرطه - وإذا لم يستحب تجديد الوضوء فلا يستحب تجديد السواك)).

لكن قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)) (٣٧٦/٢): ((ويمكن أن يفرق بينهما بأن الوضوء أشق من السواك)) اهـ.

وقال أبو شامة - أيضاً في (ص٦٥) -: ((وإنْ جَمع بينهما فتسوَّك عند الوضوء وعند الصلاة فزيادة نظافة)) اهـ.

وذكر المالكية أنه يندب السواك عند الصلاة إذا بعُدت من السواك، فالقرب قد يكون بالتسوك في الوضوء أو في غيره. انظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح

30