9

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Penyiasat

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفورًا بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ ١٠ - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ ١١ - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ

1 / 28