18

Tuhfat al-Muluk fi Fiqh Madhab al-Imam Abi Hanifa al-Nu'man

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Penyiasat

عبد الله نذير أحمد

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ ٢٨ - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض ٢٩ - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء

1 / 37