24Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhajتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاجIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن سعاف اللحيانيPenerbitدار حراءEdisiالأولىTahun Penerbitan1406 AHLokasi Penerbitمكة المكرمةGenre-genrePerbualanSains Hadis٢٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا أَفْضَى أحدكُم إِلَى فرجه بِيَدِهِ وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حجاب فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه قَالَ احتجاجنا فِيهِ بِنَافِع بن أبي نعيم دون يزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي وَقَالَ فِي كتاب وصف الصَّلَاة بِالسنةِ هَذَا حَدِيث سَنَده عدُول نقلته1 / 152SalinKongsiTanya AI