175

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Editor

عبد الله بن سعاف اللحياني

Penerbit

دار حراء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

وَقَالَ الْحَازِمِي حَدِيث صَحِيح قَالَ أَبُو جَعْفَر الَّذِي فِي سَنَده ثِقَة وَقَالَ صَاحب الإِمَام بعد أَن خرجه فِي إِسْنَاده أَبُو حعفر الرَّازِيّ وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ ابْن الصّلاح هَذَا حَدِيث قد حكم بِصِحَّتِهِ غير وَاحِد من حفاظ الحَدِيث مِنْهُم أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَلّي الْبَلْخِي من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَبُو عبد الله الْحَاكِم وَأَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ
٢٧٠ - وَعَن عبد الله بن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يعلمنَا دُعَاء نَدْعُو بِهِ فِي القنوت من صَلَاة الصُّبْح اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت وَعَافنَا فِيمَن عافيت وتولنا فِيمَن توليت وَبَارك لنا فِيمَا أَعْطَيْت وقنا شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وتعليت

1 / 304