Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
128

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Penyiasat

عبد الله بن سعاف اللحياني

Penerbit

دار حراء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

الله عَنهُ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مُرْسل أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة قلت وَفِيه مَعَ ذَلِك لَيْث بن أبي سليم وَقد ضعفه الْجُمْهُور ١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس مُتَّفق عَلَيْهِ

1 / 257