Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
105

Tuhfat al-Muhtaj ila Adillat al-Minhaj

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

Penyiasat

عبد الله بن سعاف اللحياني

Penerbit

دار حراء

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1406 AH

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

١٥١ - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل ١٥٢ - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٣ - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

1 / 233