88

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

قال الفُضَيلُ: المشورةُ فيها بَرَكَةٌ، وإنِّي لأستشيرُ حتَّى هذِهِ الحبشيَّةَ الأعجميَّةَ)).

قالَ الحَسَنُ: النَّاسُ ثلاثةٌ: رجلٌ، ونصفُ رجلٍ، ولا رجلَ ولا نصفَ رجلٍ، فالرجلُ: ذو الرأي والمشورةِ، والنِّصفُ رجلٍ: الَّذِي لَهُ رأيٌ ولا يُشاورُ، والَّذِي ليسَ رجلاً ولا نصفَ مَنْ لا رأيَ لَهُ ولا يُشاوِرُ.

قالَ صاحبُ المنفرجةِ: خيرُ النَّاس هُوَ أَنفَعُهُم، وسواهم من همج الهمج.

قال بعضُهم: مَن لا يَرْضَى باصفرارِ وجهِهِ من النَّصيحةِ، فإنَّهُ يَرْضَی بسوادِهِ بالفضيحةِ.

وقد يقالُ: إنَّ النَّصيحةَ لا يقبلُها إلا القلبُ السليمُ.

التَِّمَّةُ الثَّالثة: [فيما يتعلَّقُ بِالرُّؤَى والأحلامِ مِن آدابٍ وأحكام]:

في حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ مشروعيَّةُ قصِّ الرَّؤيا الصَّالحةِ، والنَّهيُّ عن كتمِها، كما وقَعَ لعمرَ بنِ الخطّابِ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم، ما لم يكنْ حاضرُهُ حسدَةً؛ فحينئذٍ يُسَنُّ تأخيرُها حتَّى تُقَصَّ على عالِمٍ حبيبٍ لبيبٍ.

88