Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
وقيل: ((الأحمقُ مَنْ قطعَهُ العُجْبُ عن الاستشارةِ، وقطعَهُ الاستبدادُ عن الاستخارة)).
يُقال: ((ما استُنِبِطَ الصَّوابُ بمثلِ المشاورةِ)).
قالَ ﷺ: ((ما خابَ مَنِ استخارَ، ولا نَدِمَ مَنِ استشارَ، ولا افتقرَ مَنِ اقْتَصَدَ)).(١)
وقال ﷺ: ((من أُعجبَ برأيهِ ضَلَّ، ومن استغنَى بعقلِهِ زَلَّ)).(٢)
وقال بعضُهم: ((مَن بدَأَ بالاستخارةِ، وثَنَّى بالمشاورةِ فحقيقٌ أن لا يَخيب)).
فينبغي لمنِ استشارَ أن يفعلَ حالاً، لأنَّ التَّأخيرَ لَهُ آفاتٌ.
قالَ بعضُهم:
إذا كنتَ ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإنَّ فسادَ الرَّأي أن تَتَرَدَّدَا
فإن قيلَ: إِنَّ الاستشارةَ لا تكونُ في واجبٍ، ولا محرَّمٍ، ولا في
(١) أخرجَهُ الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٦٥) والصغير (٢/ ١٧٥) وضعفه ابن حجر في الفتح (١١ / ١٨٤).
(٢) انظر: تاريخ مدينة دمشق (٢٢ / ٦٢) وهو من قولِ أبي حازم، وليسَ حديثاً.
85