71

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

*[تعريف الإقامة فى الإصطلاح]:

وشرعاً: قولٌ مخصوصٌ يُعلَمُ بِهِ القِيامُ إلى الصَّلاةِ(١).

وتمتازُ عنِ الأذانِ بأن يأتِيَ بها فُرَادَى.

ونَقَّلَ الزَّركشيُّ في خادِمِهِ عنِ ابنِ عبدِ البَّرِ وغيرِهِ عنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ: أنَّ الإقامةَ آكدُ مِنَ الأذانِ لاتُّصالها بالصَّلاةِ، وإن كانَ الأذانُ أفضلَ من الإقامةِ، ولو مَعَ الإمامةِ؛ لأنَّ الأذانَ أكثرُ ألفاظاً من الإقامةِ، ولأنَّهُ أبلغُ في الإعلامِ، ولأنَّهُ من شعارِ الإسلامِ الظَّاهرةِ، وللخلافِ في وجوبِهِ.

والأصلُ فيهِ قبلَ الإجماع: قولُهُ تَعَالى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ أَتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَأْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ٥٨]، وقولُه تعالى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾، الآية [الجمعة: ٩].

ففي الآيَتَينِ دليلٌ على أنَّ الأذانَ شُرعَ الصَّلاةِ لا للوقتِ، كما تَقَدَّمَ.

واستُدلَّ بهما أيضاً على مشروعيَّة الأذان بالنَّصِّ، لا بالمنامِ وحدَهُ، قالَ بعضُ المفسِّرينَ: إِنَّ اليهودَ قالُوا: لقدِ ابتدعتَ

(١) انظر: مغني المحتاج (١٣٣/١)، وفتح القدير (٢٥٥/١)، ومواهب الجليل (٤٦٤/١)، وشرح منتهى الإرادات (١٣٠/١).

(٢) خادم الروضة للإمام النووي.

71