47

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Penyiasat

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

في ((صحيح البخاريِّ)) أنَّ البقرةَ قالتْ لمَنْ رَكِبَها: ((إنَّما خُلِقْتُ للحرثِ))(١).

وَقَدْ تكلَّم بعضُ مَن لم يطَّلِعْ على هذِهِ الأحاديثِ؛ ورُدَّ عليه بتشنيعٍ.

ونَقَلَ عياضٌ عن بعضِ أهلِ العِلمِ أنَّ اللَّفْظَ عامٌّ، والمرادُ بِهِ خاصٌّ، وأنَّ الذِي يشهَدُ؛ مَن تصحُّ منْهُ الشَّهادةُ، ورُدَّ أيضاً.

وبالغَ الشَّيخُ ابنُ المنيرِ في تقريرِ الأوَّلِ، والرَّدِّ على مخالفِيهِ، والحطُّ على مَن خالفَ صريحَ الآياتِ والأحاديثِ والآثارِ، وعَجِزِ القدرةِ، واستبعدَ ذلكَ، والقدرةُ صالحةٌ، وليسَ ببعيدٍ، وَقَدْ قالَ تعالى: ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيِهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

*فائدةٌ:

السِّرُّ في هذِهِ الشَّهادةِ مَعَ أنَّها تَقَعُ عندَ عالمِ الغيبِ والشَّهادةِ؛ أنَّ أحكامَ الآخرةِ جَرَتْ على نَعْتِ أحكامِ الخلْقِ في الدُّنيا؛ مِن توجيهِ الدَّعْوَى، والجوابِ، والشَّهادةِ، هذا ما قالَهُ العسقلانيُّ.

(١) أخرجَهُ البخاريُّ (٣/ ١٣٣٩) برقم (٣٤٦٣).

47