34

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Penyiasat

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

فَأَقْرَعَ بينَهم سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فَخَرَجَتْ لرجلٍ مِنْهُمْ))(١).

* تنبيهانِ:

- التنبيه الأوَّلُ: [مسألةٌ: التَّشاحُ في الأذانِ]:

لا تُضربُ القُرعةُ في منصِبِ الأذانِ إلاَّ إذا لم يجدُوا شيئاً من وجوهِ الأولويَّةِ، بأن يستَوُوا في العدالةِ، وفي معرفةِ الوقتِ، وحسنِ الصَّوتِ، ونحوِ ذلكَ، فإن تَمَيَّزَ البعضُ بصفةٍ كانَ لَهُ الحقُّ(٢).

(١) انظر: البيهقي (١ / ٤٢٨)، ولم أجده في الطبراني، والنص منقول عن الفتح لابن حجر بتصرف، وذكره البخاري معلقا في الصحيح (١/ ١٢٠)، وانظر كلامَهم في المسألةِ: فتح الباري (٢ / ٩٦)، والمغني (١ / ٢٥٦).

(٢) هذه المسألةُ تُعرفُ بالتَّشاح في الأذانِ والإقامةِ؛ وهو تنازعُ جماعةٍ على أمرٍ لا يُريدُ كلُّ واحدٍ منهمَ أن يفوتَهُ، وأصلُهُ من الشُّحِّ وهو الحِرصُ، واختلفَ العلماءُ في هذِهِ المسألةِ - بعدَ اتِّفاقِهم على تقديمِ الرَّاتبِ، ومن توافرتْ فيهِ الخصالُ المعتبرةُ في المُؤَذِّنِ - على قولينِ هما:

الأوّل: أَنَّهُ يُقْرَعُ بينهم، وهو قولُ الجمهورِ؛ مِن المالكيّة والشافعيَّةِ ورواية عندَ الحنابلة.

الثَّاني: أنَّهُ يُقَدَّمُ من يختارُهُ الجيرانُ، فإنِ اسْتَوَوا يُقْرَعُ بينهم، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ، هِيَ المذهبُ.

راجِع المسألةَ وأدلَّتها عندَ أصحابِها في: الذخيرة (٢/ ٥٠)، ومواهب الجليل (١ / ٤٥٣)، والمجموع (٣/ ٨٨)، والإنصاف (١/ ٣٨٢)، والمغني (٢ / ٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٣)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٣).

34