Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān
Ibrahim bin Saleh Al-Ahmadi Al-Shami Al-Demerdashi (d. 1149 / 1736)تحفة الخلان في أحكام الأذان
Editor
محمود محمد صقر الكبش
Penerbit
مكتب الشؤون الفنية
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1431 AH
قال الزَّركشيُّ: قولُهم نُطْقُ العِيسويِّ بالشَّهادتينِ لا يكونُ إسلاماً؛ لاعتقادِهِ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مخصوصٌ برسالةِ العَرَبِ فهذا ليسَ مخصوصاً بالعِيسويِّ، بل بعضُ النَّصارى يزعُمُ أنَّهُ مبعوثٌ في آخرِ الزَّمانِ، فهذا حكمُهُ حكمُ العِيسويِّ.
قال الشَّمسُ الرَّمليُّ: لوِ ارتدَّ المؤذِّنُ، ثمَّ أسلَمَ قريباً بَنَى، لأنَّ الرِّدَّةَ لا تُبطِلُ ما مضَى إلاَّ إنِ اتَّصلتْ بالموتِ، وإنِ ارتدَّ بعدَهُ ثمَّ أسلَمَ - ولو بعدَ طولِ الفصْلِ - جازتْ إقامتُهُ.
نعم يُسنُّ أن يعيدَ ذلكَ غيرُهُ؛ لأنَّ ردتَهُ تُورِثُ شُبهةً في حالِهِ.
ومذهبُ مالكِ لو أذَّنَ ثمَّ ارتدَّ، فيبطُلُ أذانُهُ، قَالَهُ ابنُ عرفةَ وفي النوادر: إن أعادَهُ مع بقاءِ الوقتِ، وإلا أجزأَهُ بلا ثواب.
ومذهبُ الإمام أحمدَ كمذهبِ مالكِ سواءً بسواءٍ(١).
(١) راجع المسألة في: بدائع الصنائع (١ / ١٤٩)، ومغني المحتاج (١ / ١٣٧)، والفروع (١ / ٢٧٦)، والإنصاف (١ / ٣٩٠)، والفواكه الدواني (١ / ١٧٣).
إلا أنَّ الصَّحيح من مذهب الحنابلة أنَّه يُعتد بأذانِهِ ولا يعيد، وهو مذهب الجمهور عدا المالكيَّة، وهو كما ذكر عنهم.
134