122

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

بنحو قولِهِ: - الصَّلاةَ جامِعةً، أو هَلُمُّوا إلى الصَّلاةِ، أو حيَّ على الصَّلاةِ فقط، أو الصَّلاةَ رحمَكُم اللهُ.

ولا يُطلبُ ذلكَ إلا للجماعةِ، أمَّا المنفردُ فلا يُسنُّ لَهُ شيءٌ من ذلكَ.

واتَّفِقُوا على أنَّ صلاةَ الجنازةِ لا يُسنُّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ ولا نداءٌ؛ لأنَّ المشيِّعينَ لها حاضرونَ، وعلى هذا يكونُ دخولُ وقتِها بغَسلِ الميّتِ، إن قلْنا ذلك بدلاً عن الأذانِ.

وقال النَّوويُّ في ((الأذكارِ)): ((إنَّ ذلكَ يقالُ عند إرادةِ فعلِ الصَّلاةِ، فتكونُ بدلاً عن الإقامةِ)).

*تتِمَّاتٌ:

الأُولى: قولُهم: ((الصَّلاةَ جامعةً)) بنصبِ الأوَّلِ بالإغراءِ، والثَّاني بالحاليّةِ، ورفعِها على الابتداءِ والخبرِ، ورفع أحدِهما على أنَّهُ مبتدأٌ حُذِفَ خبرُهُ، أو عکسِهِ.

وبنصبِ الآخرِ على الإغراءِ في الأوَّلِ، والحاليّةِ في الثَّاني؛ لِورودِ ذلك في الصَّحيحينِ في كسوفِ الشَّمسِ، وقیسَ بِهِ باقي النَّفْلِ الَّذِي يُسنُّ فيه الجماعةُ، فيقالُ في كلِّ ركعتينٍ من التَّراويحِ والوتر إِنْ صُلِّيَتا جماعةً صيغةً ممَّا تقدَّمَ.

122