104

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Editor

محمود محمد صقر الكبش

Penerbit

مكتب الشؤون الفنية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1431 AH

Genre-genre

Fikah
Fiqh Shafie

الجوابُ الثَّالث: أنَّهُ ﷺ لو أذَّن لواظبَ عليهِ؛ لأنَّ عملَهُ يدومُ، فإِنَّهُ ﷺ كان لا يقطعُ قُربةً يَعملُها، ومداومتُهُ عليه تشغلُهُ عن مهمَّاتِ الدِّينِ.

وأيضاً لو واظبَ عليه لكانَ واجباً، قالَهُ في المطلب.

الجوابُ الرَّابع: بأنَّهُ لو أذَّنَ فقالَ: «حيَّ على الصَّلاةِ»، للزِمَتْ إجابتُهُ كلَّ مَنْ سمِعَهُ؛ لأنَّ معنى: «حيَّ على الصَّلاةِ»؛ هلمُّوا إلى الصَّلاة، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يتخلَّفَ عن دعوته ﷺ.

وعلى تقديرِ صحَّةٍ أَنَّهُ ﷺ أَذَّن في سفرِهِ كان لجماعةٍ حاضرينَ وأجابوا الجميعُ.

الخامسُ: أنَّهُ لو أذَّنَ؛ إمّا أن يقولَ: أشهدُ أنَّ محمداً رسولُ اللهِ، وليس ذلك يجزىءُ، قالَهُ الزَّركشيُّ وغيرُهُ.

وأيضاً كيْلا يتوهمَ سامعٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يشهَدُ لغيرِهِ بأنَّهُ محمدٌ رسولُ اللهِ.

وإمَّا أن يقولَ: «إنِّي رسولُ اللهِ»، وهو لا يجزىءُ، كما قالَهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ وابنُ حجرٍ، وهو تغيير لنَظْم الأذانِ.

وأما تشهُّدُهُ ﷺ فِي الصَّلاةِ ففيهِ أقوالٌ:

104